الحديث ممن سميناه، وإن كان الموجود في اصولهم - من نقلهم (1) - شاهدا عليهم بما ذكرناه، على أننا لاننكر أن يدفع المتفق عليه واحد من أهل النظر أو اثنان، أو ألف من العامة أو ألفان، لكنه لا يكون ذلك باتفاق الحجة قادحا فيما انعقد به الاجماع، لوجود أمثاله فيما نعتناه. وإنما مدار الامر على اصطلاح (2) معظم العلماء، واجتماع المختلفين على التسليم عند السلامة من العصبية، وحال السكون عن المماراة (3) والمجادلة، ونقل المتضادين في الآراء والاعتقادات مع العداوة في أصل الديانات والمناصبة، ولولا أن الامر كذلك لما ثبت إجماع (4) على شئ من شريعة الاسلام، لوجود المختلفين فيها على كل حال. وها هنا منصفة بيننا وبين أهل الخلاف، وهي أن يذكروا شيئا من فرائض الشريعة وواجبات الاحكام، أو مدائح قوم من الصحابة، أو تفضييلا لهم على غيرهم من الانام، ممن يلجؤون في صحته إلى الاجماع، فإن لم نوجدهم خلاف فيه، من أمثال المنكرين لما عددناه من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام، وإلا فقد ظهرت الحجة لهم فيما ادعوه، وهيهات. فإن قال قائل (5): فإذا كان أمير المؤمنين عليه السلام هو الامام بعد
---
(1) في أ، ح: نقله. والمراد ظاهرا الحديث. (2) يقال اصطلح القوم: زال ما بينهم من خلاف واتفقوا. " المعجم الوسيط 1: 520 ". (3) المماراة: الجدال والنزاع. " الصحاح - مرا 6: 2491 ". (4) في ب، م: إجماع في. (5) (قائل) ليس في ب، ح، م.
--- [ 39 ]
صفحة ٣٨