بالامام يخرج صاحبه عن الاسلام. وأما الاجماع: فإنه لا خلاف بين أهل الاسلام أن معرفة إمام (1) المسلمين واجبة على العموم، كوجوب معظم الفرائض في الدين. وأما النظر والاعتبار: فإنا وجدنا الخلق منوطين بالائمة في الشرع، إناطة يجب بها عليهم معرفتهم على التحقيق، وإلا كان ما كلفوه من التسليم لهم في أخذ الحقوق منهم، والمطالبة لهم في أخذ مالهم، والارتفاع إليهم في الفصل عند الاختلاف، والرجوع إليهم في حال الاضطرار، والفقر إلى حضورهم لاقامة الفرائض من صلوات وزكوات وحج وجهاد، تكليف ما لا يطاق، ولما استحال ذلك على الحكيم الرحيم سبحانه، ثبت أنه فرض معرفة الائمة، ودل على أعيانهم بلا ارتياب. فإن قال: فخبروني الآن من كان الامام بعد الرسول صلى الله عليه وآله، والقائم في رئاسة الدين مقامه، لاعرفه فاؤدي بمعرفته ما افترض له علي من الولاء ؟ قيل له: من أجمع المسلمون على اختلافهم في الآراء والاهواء على إمامته بعد النبي صلى الله عليه وآله (2)، ولم يختلفوا من بعد وفاته فيما أوجب له ذلك من اجتماع خصال الفضل له والاقوال فيه والافعال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
---
(1) في أ، ح، م: أئمة. (2) في أ، ح زيادة: على حال (*).
--- [ 30 ]
صفحة ٢٩