... ذكر في ((الهداية)): إن قول الواحد مقبول في الرضاع الطارئ بأن كان تحته صغيرة، فشهدت واحدة بأن أمه، أو أخته أرضعتها بعد العقد، يقبل قوله ويفرق بينهما؛ لأن القاطع طارئ(1)، والإقدام على العقد لا ينافيه، فلم يثبت المنازع بخلاف ما إذا أخبره مخبر أنك تزوجتها، وهي أختك من الرضاعة؛ لأنه أخبر بفساد مقارن للعقد، والإقدام على العقد يدل على صحته، فيثبت المنازع ظاهرا(2).
... واعترض عليه بأنه إن قبل خبر الواحد في فساد النكاح بهذا الوجه فوجه آخر فيه يوجب عدم القبول، وهو أن الملك للزوج ثابت فيها، والملك الثابت لا يزال بخبر الواحد.
وأجاب عنه صاحب ((النهاية))، و((العناية))(3)، و((البناية))(4)، ومن تبعهم: بأن ذلك إنما هو إذا كان الملك ثابتا بدليل موجب، وملك الزوج فيها في هذه الصورة ليس بدليل موجب، بل باستصحاب الحال، وخبر الواحد أقوى من استصحاب الحال، فيعتبر.
صفحة ٢٣