[مقدمة المؤلف]
والثاني: في عدم قبول شهادة امرأة واحدة، وقولها في باب الرضاع قبل النكاح، وعرض فيه لعبارات الفقهاء الحنفية في المسألة.
وقد نسبها الإمام اللكنوي رحمه الله في بدايتها لنفسه، وأيضا في أكثر من كتاب من كتبه، مع اختلاف يسير، وزيادة في العنوان: ففي: في ((دفع الغواية)) (ص 42)، و((مقدمة عمدة الرعاية))(ص30): باسم: ((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع))، وفي ((مقدمة التعليق الممجد))(ص28)، و((النافع الكبير))(ص63)، باسم : ((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الرضاع)).
ونسبها له تلاميذه مثل: الحسني في ((معارف العوارف))(ص112)، والأنصاري كما في مقدمة ((تحفة الأخيار))(ص35).
والأصل المعتمد عليه في إخراج هذه الرسالة هي طبعة حجرية طبعت في حياة المؤلف سنة (1299ه) في المطبع المصطفائي.
وكان اعتنائي فيها بضبط مفرداتها، ووضع علامات ترقيم بين جملها، وتقطيع فقراتها إلى مقاطع صغيرة، وتخريج الأحاديث الواردة فيها، وتوثيق النصوص من مظانها، ونسبة أقوال الأئمة إلى كتب مذاهبهم، وترجمة ما ورد فيها من الأعلام، وصنع فهارس لخدمتها.
وفي الختام: نتوجه إلى الله تعالى بقبول هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه قريب مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وكتبه
في 18 شعبان 1421ه صلاح محمد أبو الحاج
الموافق 15 تشرين ثاني 2000م ... ... شارع حيفا/بغداد
بسم الله الرحمن الرحيم
... الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة على سيدنا محمد سيد الأصفياء، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم من الصلحاء.
... أما بعد:
صفحة ٧