- ٥٢ -
الحديث الثامن:
[عن عمر قال: لما مات عبد الله بن أبي بن سلول دعي له رسول الله ﷺ ليصلي عليه، فلما قام رسول الله ﷺ وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله ﷺ وقال: (أخر عني يا عمر). فلما أكثرت عليه، قال: (إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني (٤٩/ ب) إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها)، قال: فصلى عليه رسول الله ﷺ ثم انصرف، فلم يمكث إلا سيرا حتى نزلت الآية من براءة: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون﴾، قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله ﷺ يومئذ، والله ورسوله أعلم].
* في هذا الحديث من الفقه ما يدل على أن الإمام إذا وادع من يسر له السوء وينافقه في الدين، إلا أنه لا يظاهره؛ من أجل أن لا يحدث ما يثير الفرقة، فإن ذلك جائز.
* وفيه أيضًا ما يدل على أن يذكر الإمام ببعض ما يقتضيه رأي بعض أصحابه وهو أيضًا جائز.
* وفيه أيضًا ما يدل على حرص رسول الله ﷺ على أن يشمل بمغفرة الله تعالى سائر خلقه لقوله: (لو علمت أنه إن زدت على السبعين يغفر له لزدت).