افحام اليهود
الناشر
دار القلم - دمشق
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
مكان النشر
الدار الشامية - بيروت
= ٢٥/ ٧: وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه، تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لي بواجب الزوج. ٢٥/ ٨ - ٩: فيدعونه شيوخ مدينته، ويتكلمون معه. فإن أصر وقال: لا أرضى أن أتخذها، تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ، وتخلع نعله من رجله، وتبصق في وجهه، وتصرح وتقول: هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت أبيه. ٢٥/ ١٠: فيدعى اسمه في إسرائيل: بيت مخلوع النعل. وسبق في بحث "افتراؤهم على الأنبياء" ادعاؤهم أن يهوذا بن يعقوب أمر بنيه بمثل هذا، ثم زنى بكنته. لكن الطريف في تشريعهم ما في الفقرة التالية: ٢٥/ ١١ - ١٢: إذا تخاصم رجلان بعضهما بعضا رجل وأخوه، وتقدمت امرأة أحدهما لكي تخلص رجلها من يده ضاربه، ومدت يدها، وأمسكت بعورته، فاقطع يدها، ولا تشفق عينك. اهـ. ومن العجيب أنهم لم يحكموا بقطع الممسوك أيضًا!
1 / 180