إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الدنانير فنصف دينار وإن كان من الدراهم فخمسة دراهم وكذا في الأصناف الباقية. وقد روي أن الأقل من ذلك ما يجب في أقل نصاب الزكاة وذلك من الدنانير عشر مثقال ومن الدراهم درهم واحد، ويجوز أن يدفع إليه منها الكثير وإن كان فيه غناه.
الفصل الأول لا اعتبار في الذهب والفضة بالعدد وإنما يراعى الوزن. وزن أهل الاسلام كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.
إذا كان (1) ص معه دراهم جيدة الثمن ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار، ضم بعضها إلى بعض وأخرج منه الزكاة والأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه وكذا حكم الدنانير، والدراهم المحمول عليها لا يجب فيها الزكاة إلا أن يبلغ ما فيها من الفضة نصابا وحينئذ لا يجوز أن يخرج دراهم مغشوشة بل يجب دراهم فضة خالصة. وإن لم يكن معه إلا المغشوش وأحاط علمه بقدر ما فيها من الفضة أخرج منها مقدار ما يكون فيه من الفضة بمبلغ ما يجب عليه فيه من الزكاة، كأن يكون معه ثلاث مائة درهم مغشوشة وهو يعلم أن فيها مائتي درهم فضة أخرج من جملة ذلك سبعة دراهم ونصف درهم، وقد أجزأه لأنه أخرج الواجب والجمل زائدة (2) وإن لم يحط علما بما فيها (3) من الفضة، صفاها حتى يعرف مقدار خالصها، وأعطى زكاة ذلك أو أعطى ما يقطع منه أنه (4) أخرج قدر الواجب استظهارا وكذا في الدنانير المغشوشة.
صفحة ١١١