إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
كتاب الزكاة الزكاة إخراج بعض المال لينمو الباقي بالبركات ويزيد لصاحبه من الدرجات، ويطهر هو من الحرام وصاحبه من الآثام. ويحتاج فيها إلى معرفة سبعة أشياء: أقسامها وما يجب فيه، وشرائط وجوبها، وصحة أدائها، ومقدار الواجب منها، ومن المستحق لها، ومقدار ما يعطى منها، وأحكام ذلك. (1) أما أقسامها فضربان: مفروض ومسنون.
فالمفروض: زكاة الأموال وزكاة الرؤوس.
وزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء: الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم. ولا تجب في ما عدا ذلك.
وشرائط وجوبها في الذهب والفضة: البلوغ، وكمال العقل، وبلوغ النصاب، والملك له، والتصرف فيه بالقبض أو الاذن، وحوول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان، وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم
صفحة ١٠٧