إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولا يقرأ القرآن حال الغائط إلا آية الكرسي، ولا يأكل ولا يشرب ولا يستاك ولا يتكلم مختارا، ويدعوا بالأدعية المشهورة.
وإذا بال مسح من عند المقعد إلى أصل القضيب ثلاثا وينتر (1) القضيب ثلاثا، ولا يضره ما يرى (2) بعده من البلل، وإن لم يفعل ذلك ورأى بللا بعد الوضوء انتقض، وأن يجمع بين الحجر والماء وأن يستعمل ثلاثة أحجار وإن نقي بواحد.
الفصل الثالث الوضوء إما واجب وهو ما تستباح به الصلاة أو الطواف بالبيت، وإما ندب كما يقصد به مس المصحف أو كتابته، أو الدخول إلى موضع شريف، أو للنوم، أو لما ندب إليه من الكون على الطهارة، ثم هو يشتمل على واجب وندب:
فالواجب: أن ينوي به رفع الحدث واستباحة الصلاة، أو الطواف متقربا إلى الله تعالى، وإن نوى استباحة صلاة بعينها جاز أن يستبيح به سائر الصلوات نفلا كان أو فرضا، وأن لا ينتقل من تلك النية إلى نية ترفع حكمها وينافيها.
ويتعين وجوبها عند غسل الوجه، وهي بالقلب لا علقة بها (3) باللسان، وأن يغسل وجهه بكف من الماء من قصاص شعر الرأس إلى محادر (4) الذقن طولا في عرض ما دارت عليه الابهام والوسطى، فإن غسل من المحادر إلى القصاص لا يجزئه لأنه خلاف المأمور به، وقيل: يجزئه لأنه يكون غاسلا (5)
صفحة ٢٨