والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذا الفيل والايلاف، ولا يبعضان في الفريضة، (1) ويجوز الانتقال من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز نصفها إلا الاخلاص والجحد فإنه لا ينتقل عنهما إلا في الظهر يوم الجمعة، فإنه يجوز الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز نصفها، فإن تجاوز أتم ركعتين واحتسبهما نافلة واستأنف الفرض بهما.
ولا يقرأ في الفريضة سورة طويلة يفوت بقراءتها وقت الصلاة ولا العزائم الأربع، فإن اتفق ذلك فلا يقرأ موضع السجود، وأفضل ما يقرأ في الفرض بعد الحمد، القدر والاخلاص والجحد، وهو مخير فيما سوى ذلك، وإن قرأ في النافلة موضع سجدة واجبة سجد فإذا ارتفع قام [عن السجود] (2) بالتكبير فتمم السورة، وإن كانت السجدة آخر السورة قام عن السجود بالتكبير وقرأ الحمد ثم ركع عن قراءة.
الفصل الثالث عشر ومن الندب أن يكبر قبل الركوع، ويمد عنقه فيه، ويسوي ظهره، ولا يدلي رأسه، ولا يرفع ظهره ولا يجعله كسرج، ويرد ركبتيه إلى خلفه ولا يقوسهما، والمرأة تضع يديها على فخذيها، وقيل: إن تكبير الركوع واجب. (3) ومن التكبيرات تكبير للقنوت، [وتكبير للركوع]، (4) وتكبير للسجود، وآخر للارتفاع منه، وتكبير للسجود الثاني، والآخر للارتفاع منه، ومن أصحابنا من أسقط تكبير القنوت وجعل بدله تكبير القيام من التشهد الأول (5) والأول أظهر
صفحة ٧٦