إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بمنزلة البول، وإن كانت العين مستهلكة فإنما يجوز السجود على ذلك الموضع إما بقلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شئ، وإما بأن يطين المكان بطين طاهر، فإن ضرب منه لبن لم يجز السجود عليه، فإن طبخ آجرا طهرته النار. (1) الفصل التاسع الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الفرائض الخمس خاصة للمنفرد، وواجبان في الجماعة بها، وروي أنهما يجبان على الرجال في كل صلاة جماعة سفرا وحضرا، ويجبان عليهم جماعة وفرادى سفرا وحضرا (2) في الفجر والمغرب والجمعة، والإقامة دون الاذان يجب عليهم في باقي الفرائض، ومن قال بالندبية جعلهما في هذه المواضع أوكد (3) ومن صلى جماعة بغيرهما فاتته فضيلة الجماعة وأجزأته الصلاة.
ولا يجوزان في النوافل، ولا في صلاة الكسوف والعيدين بل يقال فيهما:
الصلاة الصلاة، وإذا شرع المنفرد الصلاة (4) بغيرهما رجع إليهما واستأنف ندبا إلا إذا كان ركع، ومن جمع بين صلاتين لا يوذن بينهما، ومن أذن وأقام ليصلي وحده فجاءه قوم وأرادوا الجماعة أعادهما، وإذا دخل قوم وقد صلى الامام جماعة، فأرادوا الجماعة صلى بهم أحدهم بلا أذان وإقامة ما لم ينفض الجمع، فإن انفض
صفحة ٦٩