مصحية (1) ولا حائل بينه وبينها، وفي أصحابنا من يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق (2) وهو أحوط، فإذا غابت عن البصر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال كمنارة الإسكندرية مثلا فإنه يصلي على القول الأول، ولا يجوز على الثاني حتى تغيب في كل موضع، وآخره غيبوبة الحمرة من ناحية المغرب للمختار، ووقت الضرورة يمتد إلى ربع الليل.
وأول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الحمرة من المغرب، وآخره ثلث الليل للمختار، وللمضطر نصف الليل، وقيل: إلى طلوع الفجر (3) وقيل: إذا غابت الشمس يختص المغرب مقدار ما يصلى فيه ثلاث ركعات، وما بعده مشترك بينه وبين العشاء الآخرة إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، فيختص بالعشاء الآخرة (4) والأول أظهر وأحوط.
وأول وقت صلاة الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض في أفق السماء، وآخره طلوع الحمرة من ناحية المشرق للمختار، وطلوع الشمس للمضطر.
ووقت نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلى فيه فريضة الظهر، ووقت نوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقته للمختار، ولا يجوز تقديم نوافل النهار قبل الزوال إلا يوم الجمعة، ووقت نوافل المغرب عند الفراغ من فريضته، ووقت الوتيرة بعد الفراغ من فريضة العشاء الآخرة، ويختم الصلاة بالوتيرة، ووقت صلاة الليل بعد انتصاف
صفحة ٦٠