إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري ت. 600 هجريمحقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ونواقضه نواقض الوضوء سواء، والتمكن من استعمال الماء فإن المتيمم إذا وجد الماء ولم يتوضأ ثم عدمه وأراد الصلاة استأنف التيمم وإن لم يحدث عن الأول، فإن وجد الماء بعد الشروع في الصلاة بتكبيرة الاحرام مضى فيها ولا يجب الرجوع عنها، ويستحب الرجوع قبل الركوع، فأما بعده فلا يجوز.
إذا وجد الماء وهو في الصلاة فلما فرغ من الصلاة فقد الماء، استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة احتياطا، لان تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة.
إذا تيمم من الجنابة ثم أحدث بما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه للوضوء أعاد التيمم ولم يتوضأ.
ومن احتلم في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله و سلم لا يخرج منهما إلا بعد أن يتيمم، ويجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء.
المسافر إذا جامع زوجته ولم يجد من الماء ما يغسلان به الفرج تيمما وصليا ولا إعادة عليهما، لقوله تعالى: " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ". (1) ولم يفصل، والأحوط وجوب الإعادة عليهما.
الفصل الثامن عشر النجاسات: هي الدم إلا دم البق والبرغوث (2) والسمك، والبول، والغائط مما لا يؤكل لحمه، والمسكر، والفقاع، والمني من سائر الحيوان، وذرق الدجاج، وبول الخفاش (3) خاصة من الطيور، ولعاب الكلب والمسوخ والمسوخ أنفسها
صفحة ٥٢