إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
قطب الدين الكيدري (ت. 600 / 1203)محقق
الشيخ إبراهيم البهادري
الناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ركوبها، أو الانتفاع بها، أو الرجوع على الراهن بما أنفق، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي، كان على الراهن رعيها بالنهار، ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل.
إذا دبر عبده ثم رهنه، صح رهنه وبطل تدبيره.
إذا رهن عصيرا، ثم صار خمرا، زال ملك الراهن، وانفسخ الرهن، فإن صار (1) بعده خلا، عاد ملك الراهن كما كان، وعاد الرهن بحاله.
لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط، فإن رهن الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك، وإن رهن حيوانا حاملا، لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط، وإن حمل في حال الارتهان، كان مع أمه رهنا.
إذا رهن نخلا مثمرا أو موبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها، لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط.
إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن، ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن، أو حمل السيل إليها نوى (2) فنبتت فيها، لم يدخل في الرهن.
إذا وضعا الرهن على يد عدل، وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال، صح [وكان] (3) توكيلا في البيع، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع (4) إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته، ولا يحتاج إلى إذن الراهن.
إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله، وعن بيع الرهن، حبسه
صفحة ٢٩٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٩٩