والصبي والصبية إذا بلغا ثلاث سنين، فحكمهما حكم الكبار، وفيما دون ذلك يجوز غسل الرجل الصبية والمرأة الصبي.
إذا مات الولد في بطن أمه ولم تمت الام ولم يخرج الولد أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطعت الصبي وأخرجته قطعا، وغسل وحنط وجهز، وبالعكس يشق جانب الام ويخرج، ويغسل الشهيد إذا حمل من المعركة وبه رمق ثم مات.
وغسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض على الكفاية.
الفصل الثاني عشر من لمس جسد آدمي برد بالموت أو قطعة من حي قطعت وفيها عظم - ولم يغسل بعد - وجب عليه الغسل، فإن مسه قبل برده غسل يده لا غير، ولابد مع هذا الغسل من الوضوء لمستبيح الصلاة، وقال المرتضى - رضي الله عنه -:
الأقوى أن هذا الغسل سنة (1) وعمل الطائفة وفتواهم على الأول.
الفصل الثالث عشر المحتضر يجب أن يوجه إلى القبلة، بأن يضجع على ظهره بحيث تكون رجلاه تلقاءها، حتى لو وقف لكان متوجها إليها توجيهه في الصلاة، وندب إلى أن يحضر بالقرآن (2) وإذا تصعب عليه خروج نفسه نقل إلى مصلاه، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة - عليهم السلام - وكلمات الفرج، وتغمض عيناه، وإذا قضى نحبه أطبق فوه ومد يداه وساقاه وشد لحيه (3) وغطي بثوب، وإن كان ليلا
صفحة ٤٣