151

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

محقق

الشيخ إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

صام الثلاثة الأيام لدم المتعة ولا عوضها من ذي الحجة، أو يبيت ليلة من ليالي التشريق بغير منى، أو يضرب بطائر الأرض في الحرم فيقتله، وعليه مع الشاة قيمتان والتعزير، أو توقد جماعة [نارا] (1) فيقع فيها طائر فعلى كل منهم الفداء إن قصدوا ذلك وإلا فعلى الجميع [واحدا]. (2) وإذا اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فعلى المحل لكل بيض (3) درهم وعلى المحرم لكل منها (4) دم شاة، وفي كل واحد من البط والإوز والكركي (5) شاة وقيل: القيمة. ومن غلق على حمام بابا فهلك فرخها فلكل فرخ حمل (6) فطيم، ومن أصاب قطاة أو قتل فرخا في الحل وكذلك في اليربوع جدي، (7) وكذا في القنفذ والضب وشبه (8) ذلك.

[الفصل الحادي والعشرون] (9) [واعلم] (10) ان من قتل صيدا له مثل [وكان] (11) حرا كامل العقل محلا في الحرم أو محرما في الحل فعليه [فداؤه بمثله من النعم، وإن كان محرما في الحرام

صفحة ١٧١