643

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وجوبها بالكفارة، فإذا صامها عن كفارته قضاها لنذره، كما لو أفطرها (١).
قلت: قال الوالد: قد ذكر في الفصل الثاني من هذا الباب: أنه لا فرق بين أن يكون نذر الأثانين متقدمًا على وجوب الصوم أو متأخرًا، وفرَّق بينهما في هذا الفصل، وهذا تناقضٌ ظاهرٌ، والله أعلم.

(١) انظر: فروق السامري، ق، ١٥٤/ ب. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٩٤/ ب.

1 / 654