617

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (١).
فَصل
٦٨٧ - إذا سمَّى بغير العربية من يحسنها، أجزأه (٢).
ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (٣).
والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله ﷿، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.
بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (٤).
فَصل
٦٨٨ - إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت (٥)، لم يبح أكل العضو.
ولو كان من صيد البحر، أبيح (٦).
والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله ﷺ: (ما أبين من حيِّ كميتة) (٧).

(١) انظر: المستوعب، ٣/ ق، ٨٤/ أ، المغني، ٨/ ٥٤٢، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٥، المبدع، ٩/ ٢٤٦.
(٢) انظر: الكافي، ١/ ٤٧٩، المحرر، ٢/ ١٩٦، التنقيح المشبع، ص، ٢٨٦، منتهى الإرادات، ٢/ ٥١٥.
(٣) انظر: الهداية، ١/ ٣٢، الكافي، ١/ ١٢٧، المحرر، ١/ ٥٣، منتهى الإرادات، ١/ ٧٦.
(٤) انظر: المغني، ٨/ ٥٤١، الشَّرح الكبير، ٦/ ٢٧، المبدع، ٩/ ٢٢٣، كشاف القناع، ٦/ ٢٠٨.
(٥) في الأصل (قلت) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٤٧/ ب. (العباسية).
(٦) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١١٣، المقنع، ٣/ ٥٥٠، المحرر، ٢/ ١٩٤، الفروع، ٦/ ٣٢٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٥٢٣.
(٧) رواه أبو داود في سننه، ٣/ ١١١، والترمذي في سننه، ٤/ ٧٤، وأحمد في المسند، =

1 / 628