596

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

ولو غصب حرزًا فأحرز فيه متاعه، فسرق مالك الحرز منه نصابًا من مال الغاصب، لم يقطع (١).
والفرق: أن الحرز المستعار حرزٌ له حرمةٌ، فقطع بالسرقة منه، كما لو كان الحرز ملكًا للمستعير.
بخلاف الحرز المغصوب؛ لأنَّه لا حرمة له، بدليل: أنَّه لو سرق منه غير مالكه المغصوب منه لم يقطع، فصار كَلا حرزٍ، فلم يجب القطع بالسوقة منه (٢)، والله ﷾ أعلم.

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ١٠٥، المقنع، ٣/ ٤٩٦، المحرر، ٢/ ١٥٩، منتهى الإرادات، ٢/ ٤٨٧.
(٢) انظر الكافي، ٤/ ١٨٢، الشَّرح الكبير، ٥/ ٤٦١ - ٤٦٢، كشاف القناع، ٦/ ١٤٣ - ١٤٤.

1 / 607