544

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

فَصْل
٥٧٦ - إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعًا محرِّمًا، جاز له التزويج بأمها (١) من النسب، دون أمها من الرضاع.
والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه (٢)، فيجوز لي تزويجها.
بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع (٣).

(١) أي: بأم الصبية التي رضعت معه.
(٢) في الأصل (إليها) ولعل الصواب ما أثبته.
(٣) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٠١/ ب.

1 / 555