495

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

فَصْل
٥١٠ - إذا قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، ففعل أحدهما لم تطلق، وإن فعلهما طلقت واحدةً
ولو قال: بأو، وفعل أحدهما طلقت واحدةً، وإن فعلهما طلقت طلقتين (١).
والفرق: أنه على الأولى علَّق طلاقها تعليقًا واحدًا على شرطٍ واحدٍ، وإذا كان تعليقًا واحدًا لم يقع حتى يوجد بشرطه، وهو الكلام والدخول جميعًا، فمتى تخلف أحدهما لم يوجد شرط الوقوع.
[٦٠/ب] بخلاف/ الثانية، فإنه أتى بأو التي مقتضاها التعداد والمغايرة دون الجمع، فيكون ذلك تعليقين على شرطين، فأيهما وجد طلقت به طلقةً، وإذا وجدا طلقت طلقتين (٢)، فظهر الفرق.
قلت: وإنما وجه المسألة على القول: بأن من حلف لا يفعل شيئًا ففعل بعضه لا يحنث، أما على القول: بحنثه بالبعض فإنها تطلق بفعل أحدهما (٣).
فَصْل
٥١١ - إذا قال: أنت طالق إلى شهرٍ، ونوى من الآن إلى شهرٍ، طلقت في الحال، ولم يرتفع بعد الشهر (٤).

(١) انظر المسألتين في: الهداية، ٢/ ٢٢، المقنع، ٣/ ١٨٨، الإقناع، ٤/ ٣٣.
(٢) انظر: المغني ٧/ ١٩٧، الشرح الكبير، ٤/ ٤٧٧، المبدع، ٧/ ٣٣٤، كشاف القناع، ٥/ ٢٩١ - ٢٩٢.
(٣) قاله في الهداية، ٢/ ٢٢، ثم قال: (والصحيح عندي: أنه لا يحنث إلا بفعل الجميع) وهو الصحيح في المذهب.
انظر: المقنع، ٣/ ١٨٨، ٢١١، الإنصاف، ٩/ ١١٧، منتهى الإرادات، ٢/ ٣٠٣.
(٤) انظر: الهداية، ٢/ ١٤، المقنع، ٣/ ١٧٤، المحرر، ٢/ ٦٦، الإقناع، ٤/ ٢٨.

1 / 506