448

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

بخلاف الخشب ونحوه، فإنه لا يجيء منه بعد الشق ما كان يجيء منه قبله، فهو زائدٌ من وجهٍ، ناقصٌ من وجهٍ آخر (١).
فَصل
٤٤٥ - إذا تزوَّج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت (٢).
ولا يلزمه نفقتها (٣).
والفرق: أن الصداق ملكته عليه في مقابلة ملكه البضع، فلزمه تسليمه، كالكبيرة (٤).
بخلاف النفقة، فإنها في مقابلة التمكين، وذلك متعذرٌ من جهة الصغيرة (٥).
فَصل
٤٤٦ - إذا تزوجها على دارٍ لغيره يشتريها، ويسلمها إليها صح، ولزمه ذلك (٦).
ولو باع دارًا لغيره على أن يشتريها، ويسلمها لم يصح (٧).
والفرق: أن عقد النكاح يبقى مع استحقاق المهر المعين وفوات تسليمه، فإذا كان فوت تسليمه لا يمنع بقاء العقد لم يمنع صحة تسميته، فإن

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في المغني، ٦/ ٧٠٣ - ٧٠٤، الشرح الكبير، ٤/ ٣٠٨.
(٢) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٦، الإنصاف، ٨/ ٣١٠، الإقناع، ٣/ ٢٢٦.
(٣) انظر: مختصر الخرقي، ص ١٠٠، الهداية، ٢/ ٧٠، المقنع، ٣/ ٣١٣، الإقناع، ٤/ ١٤٢.
(٤) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٦.
(٥) انظر: المغني، ٦/ ٧٣٥، الشرح الكبير، ٥/ ١٢٢، حاشية المقنع، ٣/ ٣١٣.
(٦) انظر المغني، ٦/ ٦٩٠، الشرح الكبير، ٤/ ٢٩٤، المبدع، ٧/ ١٣٣، الإقناع، ٣/ ٢٠٩.
(٧) انطر: المغني، ٤/ ٢٢٨، وقال: (لا نعلم فيه خلافًا)، المقنع، ٢/ ٨، الإقناع، ٢/ ٦٢.

1 / 459