372

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

باب الهبة
[فَصْل]
٣٣٣ - إذا أهدى الغائب شيئًا مع رسولٍ، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، بطل حكمها وعادت إلى المهدي، أو وارثه، وكذا الهبة
نص عليه.
ولو نفدت مع رسول المهدى إليه، لم تبطل بموت أحدهما قبل وصولها، وكذا الهبة.
والفرق: أن رسول المُهدى إليه قائمٌ مقامه، فقبضه لها كقبض مرسله، فصار كما لو وصلت.
بخلاف ما إذا كان الرسول للمهدي، فإنَّ قبضه ليس كقبض المهدى إليه، فلم تتم الهدية بشروطها، فتكون جائزةً، بدليل: جواز الرجوع فيها قبل القبض، فتنفسخ بموت أحدهما، كسائر العقود الجائزة (١).
قلت: وقد روت أم كلثومٍ بنت أبي سلمة (٢) ﵂ قالت: لما تزوج رسول الله ﷺ أمَّ سلمة قال لها: "إني قد أهديت للنجاشي (٣) حُلَّةً (٤)،

(١) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المستوعب، ٢/ ق، ٣٥٣/ ب، الإنصاف، ٧/ ١٢٤، كشاف القناع، ٤/ ٣٠٣، مطالب أولي النهى، ٤/ ٣٧٣.
(٢) ابن عبد العزى المخزومية، ربيبة رسول لله ﷺ، روت عن أمها أم سلمة ﵂، وعن
غيرها. انظر: أسد الغابة، ٥/ ٦١٣، الإصابة، ٨/ ٢٨٣.
(٣) هو أصحمة بن أبحر النجاشي، ملك الحبشة، أسلم، وأحسن إلى المهاجرين الذين هاجروا إلى أرضه، وصلى عليه النبي ﷺ صلاة الغائب في اليوم الذي مات فيه، في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة، رضى الله عنه.
انظر: أسد الغابة، ١/ ٩٩، الإصابة، ١/ ١١٢.
(٤) الحلة: بضم الحاء وتشديد اللام: نوع من الثياب اليمانية، تكون من ثوبين من جنس =

1 / 383