350

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

فَصْل
٣٠٣ - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط (١).
ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط (٢).
والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حقٍ لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت (٣).
بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا (٤).
فَصْل
٣٠٤ - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوضٍ لم يصح
ولو صالح على ترك القصاص بعوضٍ صح.
قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح (٥). [٣٦/ب]
فَصْل
٣٠٥ - دارٌ لثلاثةٍ، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالةٍ واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر (٦).

= المغني، ٥/ ٣٦٦، الشرح الكبير، ٣/ ٢٥٠، المبدع، ٥/ ٢١٤، مطالب أولي النهى، ٤/ ١٢٢.
(١) انظر: الهداية، ١/ ١٩٩، المقنع، ٢/ ٢٦٢، الفروع، ٤/ ٥٤١، الإقناع، ٢/ ٣٦٨.
(٢) انظر: الهداية، ١/ ١٤٢، الكافي، ٢/ ٨٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٧٩، وقال (لا نعلم خلاف ذلك)، الروض المربع، ٢/ ١٧٥.
(٣) انظر: المغني، ٥/ ٣٨٠، الشرح الكبير، ٣/ ٢٤٤، المبدع، ٥/ ٢١٢، كشاف القناع، ٤/ ١٤٥.
(٤) انظر: الكافي، ٢/ ٨٤، الشرح الكبير، ٢/ ٣٧٩، المبدع، ٤/ ٨٨، شرح منتهى الإرادات، ٢/ ١٧٦.
(٥) حيث تقدمت هاتان المسألتان والفرق بينهما في الفصل (٢١٢).
(٦) انظر: المستوعب، ٢/ ق، ٣٢٨/ ب، المبدع، ٥/ ٢١٦، الإنصاف، ٦/ ٢٨١، الإقناع، ٢/ ٣٧١.

1 / 361