240

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع] (١) لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم (٢).
فصل
١٦٠ - إذا قال: بعتكه بمائة دينار (٣) إلا درهمًا (٤)، أو بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح (٥).
ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح (٦).
والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلومًا بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعةٍ وتسعين (٧).
بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد (٨).

(١) من فروق السامري، ق، ٣٩/ أ.
(٢) انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، ٢/ ٦٢.
(٣) الدينار: نقد من الذهب، وزنه عشرون قيراطَا، وهي تزن ٧٢ حبَّة شعير، ويساوي = ٤.٢٥ غرامًا.
انظر: المطلع، ص، ١٣٤، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢١٢.
(٤) الدرهم: نقد من الفضة، وزنه ستة دوانق، وهي تزن ٤٨ حبَّة شعير، ويساوي = ٩٧٩، ٠٢ غرامًا.
انظر: المطلع، ص، ١٣٤، معجم لغة الفقهاء، ص، ٢٠٨.
(٥) انظر: المقنع، ٢/ ١٨، الفروع، ٤/ ٣٠، غاية المنتهى، ٢/ ١٣، الروض المربع، ٢/ ١٦٨.
(٦) المستوعب، ١/ ق، ٢٣٦/ أ.
(٧) انظر: المغني، ٤/ ١١٧، الشرح الكبير، ٢/ ٣٣٤، المبدع، ٤/ ٣٧، مطالب أولي النهي، ٣/ ٤١.
(٨) انظر: فروق السامري، ق، ٣٩/ ب.

1 / 251