207

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

محقق

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

فَصْلٌ
١١٣ - لا تحرم خطبة المحرمة (١).
وتحرم خطبة المعتدة (٢).
والفرق: أن المرجع في انقضاء العدة إلى المرأة إذا ادعت ممكنًا، فلا يؤمن إذا خطبت في عدتها أن تكذب رغبةً في الزوج؛ فلذا حرمت خطبتها (٣).
بخلاف المحرمة، فإن التحلل المبيح للنكاح ليس إليها، ولا يمكنها الكذب فيه (٤)، فافترقا.
فَصْلٌ
١١٤ - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية
ولو تأذى بالهوام في رأسه فحلقه، لزمته الفدية (٥).
والفرق: أن الشعر ألجأه في الأولى إلى إزالته، كما لو صال عليه صيد فقتله، فإنه لا جزاء.
بخلاف الثانية، فإن إزالة الشعر ألجأه إليه التأذي بالهوام، فهو كقتل الصيد للمجاعة، وذاك يضمنه، فكذا هنا يفديه (٦).

(١) لكن تكره خطبتها كراهة تنزيه.
انظر: الكافي، ١/ ٤٠٢، المحرر، ١/ ٢٣٨، الفروع، ٣/ ٣٨٦، الإقناع، ١/ ٣٦٤.
(٢) انظر: الكافي، ٣/ ٥١، المحرر، ٢/ ١٤، الفروع، ٥/ ١٥٩، الإقناع، ٣/ ١٦٠.
(٣) انظر: المغني، ٦/ ٦٠٩، الشرح الكبير، ٤/ ١٦٢، المبدع، ٧/ ١٤، كشاف القناع، ٥/ ١٨.
(٤) انظر: فروق السامري، ق، ٢٧/ ب.
(٥) انظر المسألتين في:
الهداية، ١/ ٩٣ - ٩٤، الكافي، ١/ ٤٠٣، الفروع، ٣/ ٣٥٤، غاية المنتهى، ٣/ ٣٩٨.
(٦) انظر: المغني، ٣/ ٣١٩، الشرح الكبير، ٢/ ١٣٩، المبدع، ٣/ ١٣٨.

1 / 218