926

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

ظهر في قوم الربا والزنى (١) إِلا أَحلُّوا بأَنفسهم عقابَ اللَّهِ".
فَهَذَا يُشْعِرُ بأَن التحليل من الزنا؛ كما يشعر بأَن (٢) الْعِينَةَ مِنَ الرِّبَا.
وَقَدْ جاءَ عَنِ ابْنِ عباس ﵄ موقوفًا ومرفوعًا - قَالَ: "يأْتي عَلَى النَّاسِ زمانٌ يُستحَلُّ فِيهِ خمسةُ أَشياء بخمسة أَشياء (٣): يَسْتَحِلُّونَ الخمرَ بأَسماء يُسَمّونها بِهَا، والسُّحْتَ بالهديَّة، والقتلَ بالرَّهْبة، وَالزِّنَا بِالنِّكَاحِ، وَالرِّبَا بِالْبَيْعِ" (٤)، فإِن الثلاثة (٥) المذكورة أَولًا قد بُيِّنَتْ (٦)، وأَما استحلال (٧) السُّحْت الَّذِي هُوَ العَطِيَّة لِلْوَالِي وَالْحَاكِمِ وَنَحْوِهِمَا باسم

= (٤٩٨١)، ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه" (٤٤١٠)، كلاهما من طريق شريك، عن سماك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه". قال: وقال: "ما ظهر في قوم الربا والزنى إلا أحلّوا بأنفسهم عقاب الله ﷿".
وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، القاضي، وهو صدوق، إلا أنه يخطئ كثيرًا كما في "التقريب" (٢٨٠٢)، فالحديث ضعيف لأجله.
ويدلّ على ضعفه: ما تقدم في الحديث السابق من اعتراض عبد الله بن مسعود على رواية: "وكاتبه وشاهديه"، وإخباره بأنه ما سمعها من رسول الله ﷺ، والله أعلم.
(١) قوله: "والزنى" سقط من (ر) و(غ).
(٢) في (خ) و(ت) و(م): "أن".
(٣) قوله: "بخمسة أشياء" سقط من (خ) و(ت).
(٤) نقل المصنف هذا الحديث من "إقامة الدليل" (٣/ ١٣١/ الفتاوى الكبرى) لشيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، فإنه قال: "روي موقوفًا على ابن عباس، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ ... "، ثم ذكر الحديث، ثم قال: "وهذا الخبر صدق، فإن الثلاثة المقدّم ذكرها قد بُيِّنت ... " إلخ.
ولم أجده من طريق ابن عباس، ولكن أخرجه الخطابي في "غريب الحديث" (١/ ٢١٨) من طريق سويد، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن النبي ﷺ، به.
وسنده معضل، فالأوزاعي من أتباع التابعين.
وقد ذكره الديلمي في "الفردوس" (٣٤٥٩) عن أبي أمامة، ولم أقف على سنده.
(٥) في "إقامة الدليل" لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع ضمن "الفتاوى الكبرى" (٣/ ١٣١): "وهذا الخبر صدق؛ فإن الثلاثة"، وهذا النص منقول من هناك كما تقدم.
(٦) في (خ) و(م) و(ت): "سُنّتْ"، والمثبت من (ر) و(غ)، وهو الموافق لما في "إقامة الدليل".
(٧) قوله: "استحلال" سقط من (خ) و(ت).

2 / 454