780

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

هو الآكَدُ والأَحْرَى (١) من وظائف التكليف، وما يَلْزَمُ (٢) الإِنسان فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ إِلا مَا كَانَ مِنْ قَبِيلِ الرُّقْية وَمَا يَتْبَعُهَا، أَو دُعَاءِ الرَّجُلِ لِغَيْرِهِ عَلَى وجهٍ سيأْتي بِحَوْلِ اللَّهِ.
فَقَدْ صَارَتِ المسأَلة مَنْ أَصلها دَائِرَةً بَيْنَ أَمرين: أَن تَكُونَ مَشْرُوعَةً، وأَن تَكُونَ بِدْعَةً (٣)، فَدَخَلَتْ تحت حكم المتشابه، والله أَعلم.

=خصّه الله به، حتى إنه طلب أن يقتصّ منه مَنْ لعلّه آذاه - وهو القائد والمربّي الذي جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم ـ، ولم يعرف من الأحوال التي تبرّكوا فيها بفضل وضوئه وببصاقه إلا يوم الحديبية. وظهر له يومئذٍ حكمة؛ فإن مندوب المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك؛ هابوا النبي ﷺ، وخافوا قتال المسلمين، فلعلّ المسلمين قصدوا هذا لهذا". اهـ.
(١) في (غ) و(ر): "الآكد الأحرى".
(٢) في (خ) و(م): "ولا يلزم" - وكذا كانت في (ت)، ثم صوبت في الهامش هكذا: "مما يلزم".
(٣) قوله: "وأن تكون بدعة" سقط من (خ) و(ت)، ولأجله علق رشيد رضا في نهاية الفصل بقوله: ينظر أين الأمر الثاني؟ ولعل الساقط: "أو تكون غير مشروعة".اهـ.

2 / 308