400

الاعتصام للشاطبى موافق للمطبوع

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وَالتَّقْبِيحِ (١)، وَالْقَوْلِ بِإِنْكَارِ خَبَرِ الِوَاحِدِ (٢)، وَإِنْكَارِ الْإِجْمَاعِ (٣)، وَإِنْكَارِ (٤) تَحْرِيمِ الْخَمْرِ (٥)، وَالْقَوْلِ بِالْإِمَامِ الْمَعْصُومِ (٦)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
فَإِذَا فُرِضَتْ إِضَافِيَّةً، فَمَعْنَى الْإِضَافِيَّةِ أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ مِنْ وَجْهٍ، وَرَأْيٍ مُجَرَّدٍ مِنْ وَجْهٍ، إِذْ يَدْخُلُهَا مِنْ جِهَةِ الْمُخْتَرِعِ رَأْيٌ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهَا (٧)، فَلَمْ تُنَافِ الْأَدِلَّةَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. هَذَا وَإِنْ كَانَتْ تَجْرِي مَجْرَى الحقيقية (٨)، وَلَكِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ (٩).
وَبِحَسَبِ ذَلِكَ الِاخْتِلَافِ يَخْتَلِفُ الْوِزْرُ. ومثاله جعل المصاحف في المساجد (١٠) للقراءة (١١) (إثر (١٢) صلاة (١٣) الصبح) (١٤).
قَالَ مَالِكٌ: (أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ مُصْحَفًا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ) (١٥). يُرِيدُ (أَنَّهُ) (١٦) أَوَّلُ مَنْ رَتَّبَ الْقِرَاءَةَ فِي الْمُصْحَفِ إِثْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي المسجد.

(١) تقدم الكلام على هذه المسألة (ص٢١٣).
(٢) تقدم الكلام على هذه المسألة (ص٢٠٨).
(٣) الذين أنكروا حجية الإجماع هم الخوارج والشيعة والنظام.
انظر: نزهة الخاطر شرح روضة الناظر (١/ ٢٧٦)، أصول الفقه الإسلامي للزحيلي (١/ ٥٣٩).
(٤) في (م) و(غ): "أو إنكار".
(٥) وهم الذين يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، وسيتكلم المؤلف عن هذه البدعة في الباب السابع (٢/ ٨٧ - ٨٩).
(٦) وهو قول الشيعة الإمامية كما تقدم.
(٧) وذلك كالعبادات المشروعة التي يدخل المبتدع فيها رأيه، فيغير من كيفياتها أو أحوالها أو تفصيلاتها لما لم يقم عليه دليل.
(٨) أي في أنها بدعة محرمة.
(٩) وذلك في الباب الخامس، حيث جعله المؤلف في هذا الموضوع (١/ ٢٨٦).
(١٠) في (م) و(غ): "المسجد".
(١١) في (غ): "للقراءة فيها".
(١٢) في (ط): "آخر". وساقطة من (غ).
(١٣) في (م): "صلاة فيها".
(١٤) ما بين المعكوفين ساقط من (ت)، ومثبت في هامشها على أنه نسخة أخرى، ونص نسخة (خ) "للقراءة إثر صلاة الصبح بدعة".
(١٥) عزاه إلى مالك الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص٣٠٠).
(١٦) في جميع النسخ "أن"، وفي (ط): "أنه"، وبها تستقيم العبارة. وهي ساقطة من (غ) و(ر).

1 / 294