الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد
محقق
الدكتور سعد بن هليل الزويهري
الناشر
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
مكان النشر
قطر
تصانيف
(١) أخرجه بمعناه ابن عبد البرّ في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٧٧٥)، ورواه قريبًا من لفظه عن مجاهد والحكم بن عتيبة في الجامع أيضًا (٢/ ٩٢٥ - ٩٢٦)، وذكره الفلاني في إيقاظ الهمم (ص ٧٧). (٢) اشترط الإمام مالك ﵀ للعمل بالخبر الواحد أن لا يخالف عمل أهل المدينة؛ لأن هذا العمل بمنزلة الرواية عن رسول الله ﷺ، ورواية جماعة عن جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فرد عن فرد، ومن ثم يعد عمل أهل المدينة في حكم المتواتر، والمتواتر مقدم على الآحاد، أضف إلى هذا أن أهل المدينة أدرى بآخر الأمرين من أحوال الرسول ﷺ. أما إذا كان مستند أهل المدينة رأيًا اجتهاديًّا ففيه خلاف في المذهب، فيقدم البعض عمل أهل المدينة، ويقدم البعض الآخر - كالبغداديين - خبر الواحد. انظر: إحكام الفصول للباجي (ص ٤٨٠)، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي لمحمد رياض (ص ٣٧٣). (٣) أخرجه البخاريّ في البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (٤/ ٣٢٨) رقم (٢١١٠) عن حكيم بن حزام ﵁ عن النّبيّ ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، وأخرجه مسلم في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (٣/ ١١٦٣) رقم (١٥٣١) من حديث عبد الله بن عمر بنحوه. (٤) في (ظ) و(ن): (مع أنه ثبت بروايته). (٥) في (ظ) و(ن): (إنما).
1 / 191