إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
92

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي ﷺ أنه كان يفعل ذلك، ولا فرق بين أن يكون الداخل مُحرما أو حلالا – ومسألة الحلال النقل فيها عزيز وقد صرح بها الشافعي في الأُم. الرابع والعشرون: إن صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: صلاة في مسجدي خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام والمعني أن الصلاة فيه تفضل على مسجد الرسول، ويدل لذلك أحاديث؛ أحدها ما رواه أحمد، والبزار في مسنديهما، وابن حبان في صحيحه من حديث حماد بن زيد وغيره عن حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ﷺ: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجد، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة، وإسناده على شرط الصحيح. لا جرم أن بن عبد البر صححه وقال: إنه الحجة عند التنازع، ذكره في التمهيد من جهة قاسم بن أصبغ عن أحمد بن زهير الحافظ ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد به قال: وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد إلا لمتعسف لا يعرج على قوله في حبيب المعلم. وقد كان الإمام أحمد يمدحه ويوثقه ويثني عليه، وكان عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنه، ولم يرو عنه

1 / 115