إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
85

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

المسجد كما لو دخل المسجد والإمام في مكتوبة فصلاها سقطت عنه تحية المسجد، ولأن القصد ألا يدخل المسجد لاهثا فإذا طاف زال هذا المعنى فإن قيل: هلا أسقطتم سنة الطواف إذا بدأ بالصلاة فيه لفريضة جماعة كما تسقط التحية إذا وجد جماعة عند الدخول فصلاها معهم؟ قلنا: لأن الصلاة والطواف جنسان مختلفان فلم يتداخلا وركعتا التحية والصلاة المكتوبة جنس واحد فتداخلتا. قال في البحر: ولو أتى بصلاة فريضة عقب الطواف قامت مقام ركعتي الطواف. وروى الشافعي في القديم هذا عن ابن عمر، ولم يذكر له مخالفا. وهذا دليل على أنها لا تجب إذ الواجبان لا يتداخلان. قلت: وعلى ما سبق ينبغي للمصلي ركعتي الطواف بعد الطواف أن ينوي بهما تحية المسجد أيضا ليحصل له ثوابهما، فلينتبه لذلك. واعلم أن ظاهر كلامهم فيما سبق أنه لو أخر الركعتين بعد الطواف وجلس فاتت التحية كما في غيره من المساجد. وفيه نظر. ولو طاف، وصلى. ثم دخل الكعبة. فهل نقول: حصلت تحيتها بالطواف، لتعليلهم السابق أم لا؟ بل ذلك تحية رؤيتها فلا بُدَّ من تحية لدخولها. فيه نظر. فائدة: التحيات خمس: أحدها: تحية المسجد بالصلاة.

1 / 108