إعلام الساجد بأحكام المساجد
محقق
أبو الوفا مصطفى المراغي
الناشر
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
حجة الوداع، رواه الدارقطني بإسناد حسن عن ابن عمر، وهو من فوائده. والثانية: حمل رواية بلال على صلاة التطوع، ورواية أسامة على الفرض هكذا قال القرطبي في شرح مسلم وقال بعض الأئمة أن أسامة تغيب في الحين الذي صلى فيه النبي ﷺ، فلم يشاهده فاستصحب النفي لسرعة رجعته، وبلال لم يغب فأخبر عما شاهد وعضد هذا بما رواه ابن المنذر عن أسامة قال: رأى النبي ﷺ صورا في الكعبة، فكنت آتيه بماء في الدلو ليضرب به تلك الصور فيحتمل أن يكون النبي ﷺ صلى في حال مضي أسامة في طلب الماء، وقال النووي: يشبه أنهم لما دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء، فرأى أسامة النبي ﷺ يدعو، ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي البيت والنبي ﷺ في ناحية أخرى، وبلال قريب منه. ثم صلى النبي ﷺ فرآه بلال لقربه ولم يره أسامة لبعده، واشتغاله بالدعاء، وجاز له نفيها عملا بظنه، وأما بلال فتحققها، وأما الإمام فخر الدين في تفسيره فمال إلى مذهب مالك، وقال: الاحتجاج عنه بخبر بلال ضعيف من وجوه، أحدها أن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرآن، وثانيها، لعل تلك الصلاة كانت نافلة، ومالك يجوزها. وثالثها: أن مالكا ممن روى هذا الخبر وخالفه، ومخالفة الراوي وإن لم توجب الطعن في الخبر إلا أنها تفيد مرجوحيته بالنسبة إلى خبر واحد خلا عن هذا الطعن، فكيف بالنسبة إلى القرآن، ورابعها: أن الشيخين رويا في الصحيح عن ابن عباس: أنه لم يصل انتهى. وبما قدمناه يعرف الجواب عن ذلك كله.
تقييد – إنما تجوز الصلاة في الكعبة إذا استقبل جدارها أو بابها بشرط
1 / 93