363

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

كذا النذر وهذا منه تفريع على تعيين الصوم وهو الأصح، وقال في البحر: لو نذر الصلاة في الجامع له أن يصلي في مسجد، وإن لم يكن جامعًا وهذا مؤذن بأنه لو أراد فعلها في غير مسجد لم يجز ويقرب منه قول القاضي الحسين: إذا نذر الصلاة في الجامع كان في خروجه عن موجب النذر بالصلاة في السوق، إشكال، لأن الصلاة في الجامع أفضل من الصلاة في وسط السوق، ولو نذر أن يصلي ركعتين يقرأ فيهما سورة البقرة وآل عمران لزمه ذلك، لأن طول القيام أفضل، وكذا ههنا الصلاة في المسجد، أفضل.
السادس بعد المائة:
من سبق إلى موضع من المسجد فجلس فيه للصلاة لم يثبت له حق الاختصاص به في صلاة أخرى بعدها، بل من سبق بعد إلى ذلك الموضع فهو أحق به وليس لغيره إزعاجه منه لقوله ﷺ: لا يقيم أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، أخرجه مسلم، فإن فارقه قبلها، فإن لم يكن لعذر بطل اختصاصه، وإن كان لعذر كإجابة داع، أو سبق رعاف، أو تجديد وضوء أو قضاء حاجة، وعاد في بقاء حقه وجوه، أحدها: لا. كما لا يبقى إذا عاد لصلاة أخرى، وأصحهما، يبقى لقوله ﷺ: من قام من مجلسه ثم رجع

1 / 391