342

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

مسجد آخر أو ملك إنسان حرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها، وإن لم يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر، فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لاحتمال أنه بناه من ماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون للمصالح.
السابع والسبعون:
يستحب ألا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء صغيرا كان أو كبيرا للحديث السابق وفي كراهته وجهان، أصحهما نعم لقوله ﷺ، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وخصوماتكم، فإن اتفق جلوسه فيه، وحضره خصمان لم يكره أن يحكم بينهما لأن عثمان ﵁ حضر المسجد ونام فأتاه سقاء بقربة، ومعه خصمه فجلس وقضى بينهما، وروى إبراهيم الحربي في كتاب علل الحديث عن جهم ابن واقد قال، رأيت الشعبي يقضي في المسجد، وقال مالك جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وكان شريح وانب ابي ليلى يقضيان في المسجد، وعن سعيد بن المسيب كراهته، وقال الروياني في البحر: لا يكره القضاء في المسجد في حالتين.
إحداهما: لو كان في المسجد معتكفا أو منتظر الصلاة فتحاكم إليه اثنان لا يكره له الحكم بينهما، وقد قضى رسول الله ﷺ والصحابة في المسجد على هذا الوجه، وهذا لأن حضورهم في المسجد لم يكن مقصورا على القضاء فيه، ونقله عن الأصحاب.

1 / 370