312

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

مناطق
مصر
الامبراطوريات
العثمانيون
الله عليه وسلم: قلت: يارسول الله: أفتنا في بيت المقدس قال: ائتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد إذ ذاك حربا فإن لم تأتوه فابعثوا بزيت يسرج في قناديله.
الرابع والثلاثون:
لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة صيانة وحفظا لما فيه خلافا لأبي حنيفة فإنه منع من غلقها بحال، قاله الصيمري في شرح الكفاية ونقله في الروضة عنه، وأقره وجزم به قبل باب السجدات وفي بعض كتب الحنفية: يكره غلق باب المسجد لقوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وخولف في ذلك، فقيل: كان هذا في زمان السلف، فأما زمننا وقد كثرت الجنايات فلا بأس بإغلاقه احتياطا على متاع المسجد وتحرزا عن نقب بيوت الجيران من المسجد.
الخامس والثلاثون:
يحرم إخراج الحصى والحجر، والتراب وغيره من أجزاء المسجد منه ذكره في شرح المهذب، ومثله الزيت والشمع، وفي الحديث إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد، رواه أبو داود، وقال ابن عباس لنفيع ردها

1 / 340