282

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

مناطق
مصر
الامبراطوريات
العثمانيون
المهذب عن التتمة وأقره، وأما إذا افَتصد في المسجد واحتجم، فإن كان في غير إناء فحرام وإن قطر دمه في إناء فمكروه، والأولى تركه كما قاله في شرح المهذب وجزم البندنيجي في كتاب تذهيب المذهب – بأنه حرام أيضا. وأما إذا بال في المسجد في إناء ففيه احتمالان لابن الصباغ، وأصحهما في الروضة أنه حرام، ويخالف الحجامة، لأنه مما يستقبح ويستحقر فينزه المسجد عنه. وهذا ما اختاره الشاشي وجزم به في التتمة ونقله العبدري عن الأكثرين، والثاني أنه مكروه، وفي كتاب الطهور لأبي عبيد عن سعيد بن أبي بردة أنه أبصر أبا وائل شقيق بن سلمة في المسجد يبول في طست وهو معتكف. وفي صحيح البخاري في باب الاعتكاف عن عائشة ﵂ قالت: اعتكفت مع رسول الله ﷺ امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. وفي سؤالات السلمي للدارقطني، قال ابن لَهِيعة عن موسى بن عقبة: كان النبي ﷺ يحتجم في المسجد- وأخطأ فيه وإنما هو يحتجر في المسجد.
[قال الحليمي: ويكره أن يتبول بقرب جدار المسجد والظاهر أن البوم في رحاب المسجد يحتل أن يحرم مطلقا وإن لم يجعلها من المسجد]
ويجب الجزم به إذا كانت مطروقة.

1 / 310