إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
155

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام». وهل المراد من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم؟ وجهان، أصحهما عند الرافعي الأول، وعند النووي الثاني، ويتأيد بما قاله الماوردي وغيره أن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية، الحرم كله. التاسع والخمسون: لا يجوز إحرام المقيم به بالحج إلا فيه، ولو أحرم خارجه كان مسيئا. الستون: إنه يجب قصده للحج والعمرة على المستطيع، ولا يجب ذلك في موضع آخر بالاتفاق وبهذا احتج الشيخ عز الدين لتفضيله على المدينة. قال، لأنه إذا كان للملك داران وأوجب على رعيته إتيان أحداهما دون الأخرى دل ذلك على أن اهتمامه بتلك أقوى. وأنها أرجح عنده من الأخرى. الحادي والستون: إن التلبية تستحب للمحرم في مساجد النسك، كالمسجد الحرام، ومسجد الخيف بمنى، ومسجد إبراهيم بعرفة، وأما غيرها فقولان، القديم، أنه لا يسن فيها حذرا من التشويش على المتعبدين بخلاف المساجد الثلاثة السابقة، فإنها معهودة فيها، والجديد. نعم. لعموم الأخبار.

1 / 178