إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
142

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

في الحل والحرم، لأنها مؤذيات طبعا، فإذا جاز قتله مع ضعف أذاه، فالقاتل أولى، ولأنه علله بالفسق، والحكم يعم لعموم علته. وقد تقدم في حديث أبي شريح: أن الحرم لا يعيذ قاتلا ولا فارّا بدم، وأما قوله: لا يسفك بها دما، فلا حجة فيه، لأن السفك عبارة عن إراقة الدم بغير حق، ومنه قوله تعالى: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء»، وأما قوله: «ومن دخله كان آمنا» فمعناه الخبر عن تعظيم حرمته في الجاهلية نعمة من الله على أهل مكة كقوله: «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس»، ولو التجأ إلى المسجد الحرام، أو غيره من المساجد أخرج وقتل صيانة للمسجد، وفي وجه أنه يبسط الأنطعة ويقتل في المسجد تعجيلا لتوفية الحق، وإقامة الهيبة قال في الروضة: ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أخرج قطعا، أما حرم المدينة فيجوز القصاص فيه بالإجماع، ولا خلاف في أن من جنى جناية بحرم مكة، لا أمان له. قال ابن الجوزي وغيره: انعقد الإجماع على ذلك، فإنه اجترا على الله وانتهاك حرمة بيته، وإلحاد فيه. قال تعالى: «ومن يرد فيه بإلحاد وظلم نذقه من

1 / 165