إعلام الساجد بأحكام المساجد
محقق
أبو الوفا مصطفى المراغي
الناشر
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م
مكان النشر
القاهرة
تصانيف
الخضروات فيجوز قطعه، وقلعه بلا خلاف لمالكه، ولو قطعه غيره، فعليه قيمته له، ولا شيء عليه للمساكين. قاله الخفاف في كتاب الخصال. وقد استثنى أصحابنا من التحريم أو التضمين في النابت بنفسه مسائل، إحداها: الإذخر، لورود التصريح باستثنائه في الصحيح.
الثانية: الشوك كالعوسج وغيره لأذاه كالفواسق الخمس، وفي وجه اختاره في التتمة والنهاية، التحريم. واختاره النووي في تصحيح التنبيه. وقال في شرح مسلم: أنه الصحيح لظاهر الخبر في قوله: لا يعضد شوكه.
الثالثة: إذا احتاج إلى شيء من الكلإ لعلف البهائم جاز أخذه على الأصح لأن المنع منه لأجلها، كما يجوز تسريحها فيه، لأن الصحابة كانوا يدخلون حقاقهم الحرم، وهي ترعى فأبيح ذلك دفعا للضرر كما أبيح الإذخر. وحكى عن أبي يوسف. قال ابن العربي. وهو الصحيح – وقال ابن المنذر: اختلفوا في الرعي في حشيش الحرم فكان الشافعي يقول: أما الرعي فلا بأس به، لأن الذي حرم النبي ﷺ فيه الاختلاء إلا الإذخر. والاختلاء: الاحتشاش. وبه قال يعقوب وحكى عن عطاء. وكان النعمان ومحمد يقولان: لا يرعى في حشيش الحرم ولا يقطع منه الإذخر.
الرابعة: إذا احتيج إليه للدواء فالأصح لا يحرم قطعه، لأن الحاجة إليه أهم من الحاجة إلى الإذخر. وقد استثناه الشرع. قال ابن المنذر: وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنابستان ولا ينزع من أصله. وفي الوسيط
1 / 158