إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
131

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

فائدة: وأما لقطة عرفة،ومصلى إبراهيم ففيه وجهان في الحاوي. أحدهما: حل لقطتها قياسا على الحل. والثاني: أنه كالحرم لا تحل إلا لمنشد، لأنه مجمع الحاج، وينصرف القصاد منه إلى سائر البلاد كالحرم انتهى. وليس هذا الفرع في الشرح والروضة. قال الماوردي واختلفوا في جواز إنشادها في المسجد الحرام مع اتفاقهم على تحريم إنشادها في غيره من المساجد على وجهين، أصحهما جوازه اعتبارا بالعرف، وأنه مجمع الناس. وقال الرافعي ﵀. ولا تعرف في المساجد كما لاتطلب الضالة فيها. قال الشاشي في المعتمد: إلا أن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد انتهى. السادس والأربعون: إن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم بالإجماع، ولقوله ﷺ: ولا ينفر صيدها، ونبه بالتنفير على الإتلاف، لأنه إذا حرم التنفير، فالإتلاف بالأولى. وهو مضمون خلافا لداود الظاهري. وقيل السبب في ذلك أنه ﷺ لما دخل الغار ونسج العنكبوت،وأمر الله حمامة فباضت على نسج العنكبوت وجعلت ترقد على بيضها فلما نظر الكفار إليها على فم الغار ردهم ذلك عن الغار. وجاء في الأثر أن حمام الحرم من نسل تينك الحمامتين اللتين ركزتا على فم الغار. فلذلك احترم

1 / 154