إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
111

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

لا سيما المتخذة لذلك، وخدش بعضهم في هذا التعليل، بأن المصلى ممن ذكر، ظهره إلى جهة من يقضي الحاجة، فالتعليل بهذا يقتضي أن يكون الاعتبار باليسير من الجهة التي تقابل القبلة لا من جهة القبلة، والحديث إنما تعرض لاستقبال القبلة واستدبارها، فالتعليل الأول أقوى. ورد عليه جواز ذلك في البيوت. الثالث والثلاثون: تورع بعضهم عن قضاء الحاجة بمكة وكان يتأول أنها مسجد. وهذا التأويل مردود بالإجماع والنص، وقد فعله صلى اله عليه وسلم وأصحابه والسلف. نعم. روى الحافظ أبو علي ابن السكن في سننه الصحاح من حديث ابن عمر أنه ﷺ لما كان بمكة كان إذا أراد حاجة الإنسان خرج إلى المغمس وهو على ثلاثة فراسخ منها. ورواه أبو جعفر الطحاوى في تهذيب الآثار. وقال: على ميلين من مكة. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث نافع بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: «كان رسول الله ﷺ يذهب بحاجته إلى المغمس» قال نافع: نحو ميلين من مكة. وقال: لم يروه عن عمرو إلا نافع بن عمر تفرد به سعيد بن أبي مريم.

1 / 134