إعلام الساجد بأحكام المساجد

بدر الدين الزركشي ت. 794 هجري
109

إعلام الساجد بأحكام المساجد

محقق

أبو الوفا مصطفى المراغي

الناشر

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

وجماعة كثيرة من التابعين. قال وقد جاور بها عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، قال النووي: والمختار أن المجاورة بها مستحبة، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة. وينبغي له أن يتذكر بها ما جاء عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: لخطيئة أصيبها بمكة أعز علي من سبعين خطيئة بغيرها. وفي بعض كتب الحنابلة: سأل أحمد عن الجوار بمكة. وكان هو لما أراد الخروج استأذن المتوكل أن يجاور بها فقيل له: حرها شديد. فأمسك وقال: الجوار لا بأس به، إنما كره عمر الجوار لمن هاجر منها. قال: وسئل عن رجل يقتل الدر بمكة – فقال لابأس به. الثلاثون: مذهب أحمد أنه لا يكره المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وأن الصلاة لا يقطعها بمكة شئ ولو كان المار امرأة بخلاف غيرها. حكاه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية. ونقل ذلك عن مالك وعبد الرزاق، واحتج عليه عبد الرزاق في كتاب الصلاة تأليفه – بما رواه عن عمر بن قيس أخبرني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه عن جده. قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي في المسجد الحرام، والناس يطوفون بالبيت بينه وبين القبلة بين يديه ليس بينه وبينهم سترة، وفي رواية أخرى. رأيته يصلي فيما يلي باب بني سهم.

1 / 132