83

إعلام الأعلام بأدلة الأحكام

تصانيف

في المجدور ومن به قروح إذا اجتنبا

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد العلوي قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه.

عن علي عليه السلام: في الرجل تكون به القروح والجراحات والجدرى قال: (اصبب عليه الماء صبا).

وبهذا الإسناد عن علي عليه السلام قال: (إذا كانت بالرجل قروح فاحشة لا يستطيع أن يغتسل، فليتوضأ وضوء الصلاة وليصب عليه الماء صبا).

وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو زيد قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثني أحمد بن عيسى عن الحسين عن أبي خالد عن زيد عن آبائه.

عن علي عليه السلام: (أنه أتاه رجل فقال: إن ابني أو أخي به جدري وقد أصابته جنابة، فكيف أصنع به؟ قال: يمموه).

وحدثنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني عن عبد الرزاق عن ابن سمعان عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن رجل.

عن ابن عباس رضي الله عنه: أن رجلا أصابته جنابة وبه جراح فاحتلم فاستفتى، فأمروه أن يغتسل فاغتسل فمات، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ((مالكم قتلتموه قتلكم الله)).

صفحة ٨٣