فإن قيل فقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: (ما أبالي إذا أتممت وضوئي، بأي أعضائي بدأت).
قيل له: قد علم أنه عليه السلام كان محببا إليه تجديد الوضوء، وكان مولعا بالتطوع به، وإعادته عند كل قيام إلى الصلاة، فأمكن أن يكون يشتبه على واحد علم وجوب الترتيب في الوضوء الفرض أنه في التطوع مثله، وأنه لو نكس فيه لم يثبت عليه، فميز أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الأخبار بين الفرض والنفل.
وقد روينا عن علي عليه السلام، وعثمان أنهما حين علما وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فذكر في جميعها: أنه غسل وجهه، ثم يديه، ثم مسح برأسه، ففصلوا بثم، ثم قال: (هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ).
وفي حديث عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء: فغسل وجهه، ثم يديه ثم مسح برأسه، ثم رجليه .
وقد روى أنه قال: لا تقبل صلاة امرء حتى يسبغ الوضوء، فيغسل وجهه، ثم يديه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه.
وروي عنه مما قدمنا ذكره أنه توضأ، فقال: ((هذا وضوء لا تقبل الصلاة إلا به)).
وحدثنا السيد أبو العباس الحسني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم خليج الصواف، قال: حدثنا أبو زرعة الرازي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل الحراني، قال: حدثنا زهير عن الأعمش عن أبي صالح.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((إذا لبستم أو توضأتم، فابدأوا بميامنكم)).
صفحة ٦٥