522

في أنه لا يقتص ولد من والده ولا عبد من سيده ولا يقام حد في مسجد

قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا عبد العزيز بن إسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده.

عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يقتص ولد من والده، ولا عبد من سيده، ولا يقام حد في مسجد)).

وقوله : ((أنت ومالك لأبيك)).

وقوله : ((فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها)) فلو قطع بضعة من نفسه لم يجب فيه قود.

أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس.

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا يقام الحد في المساجد، ولا يقاد بالولد الوالد)).

صفحة ٥٢٣