إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
في أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا عبد الرزاق بن محمد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر.
عن علي عليه السلام : (من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد).
وروينا عنه أنه قال: لا يقتل حر بعبد، إنما هو من الأموال إذا قتل فإنما هو قيمته
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي عيينة قال: حدثني كثير بن عبد الله عن أبيه.
عن جده عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يقتل مؤمن بكافر)).
وأخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أنبأنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير عن مطرف، أن عامرا حدثهم.
عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، هل عندكم من الوحي شيء إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، ثم قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قلت:وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بقتل مشرك، جرت تلك أو بذلك السنة.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أنبأنا أحمد بن علي بن عافية قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سلام قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن مروان عن أحمد بن عامر الواسطي عن أبيه عن جده.
صفحة ٥١٩