إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصر
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
محمد بن حسن العجريقال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب.
عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: ((إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اشترى أرضا بذهب أو فضة)).
(قلت) قوله: أخبرنا أحمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن عوف.. الصواب أخبرنا محمد بن علي الصواف قال: أخبرنا عمار بن رجاء، كما قد مر مرارا وتكرارا.
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله تعالى:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا علي بن شجاع قال:حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن مجاهد.
عن رافع قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها بنصف خراجها بثلث أو نصف، وقال: ((من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه)).
صفحة ٤٣٨