إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
الصرف
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس الحسني رحمه الله قال: أخبرنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا محمد بن حماد الظهراني قال: حدثنا الحارث بن مسلم المقري ثقة عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ذكوان.
عن أبي سعيد، أنه قال لابن عباس: صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالم تصحبه، وقرأت القرآن ما لم تقرأه، فقال ابن عباس: أنتم أقدم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني، وما قرأت إلا نحوا ما تقرأون، قال: فما هذا الذي تفتي في الصرف؟ قال: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا ربا إلا في الدين)) فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((الفضة بالفضة وزنا بوزن، والذهب بالذهب وزنا بوزن)).
وروى يعقوب بن القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت خادم ابن عباس تسع سنين. إذ جاءه رجل يوما يسأله عن درهم بدرهمين، فقال ابن عباس: وأخذ بعضد الرجل، ثم رفع صوته فقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا، فقال الناس حوله : فوالله إن كنا نعمل بهذا من فتياك، فقال ابن عباس: أجل قد كنت أفتي بذلك، حتى أخبرني أبو سعيد وابن عمران النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهاكم عنه، ويحمل حديث أسامة: إنما الربا في النسيئة على أن يكون في جنسين مختلفين مما يكال أو يوزن، أو جنس واحد مما لا يكال ولا يوزن.
صفحة ٤٢٧