إعلام الأعلام بأدلة الأحكام
في النهي عن بيع اللحم بالحيوان وجواز بيع الحيوان واحد باثنين
قال أبو الحسن علي بن بلال رحمه الله:
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر بن هارون الروياني قال: حدثنا عباس الدوري قال: حدثنا شهاب بن عباد قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة.
عن ابن عباس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا محمد بن بلال قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني عن علي بن القسم الكندي عن ابن أبي رافع عن أبيه.
عن جده قال: كره علي عليه السلام بيع شيء من الحيوان واحدا بأكثر مؤخرا.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: حدثنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثنا مريم بن سفيان عن حجاج عن أبي الزبير.
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((الحيوان اثنين بواحد لا بأس به ولا خير فيه نساء)).
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا عبيد بن شريك قال: حدثنا أبو صالح الحراني قال:حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير.
عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع عبدا بعبدين.
وأخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله قال: أخبرنا أبو أحمد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن المنهال قال:حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق.
صفحة ٤١٨